كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن الضوابط والإجراءات البرلمانية التي يمكن اتخاذها في الفترة الفاصلة بين أدوار انعقاد مجلس النواب. وأكد فوزي في تصريحات خاصة أن هذه الفترة لا تعني توقف العمل التشريعي والرقابي بشكل كامل، بل تخضع لضوابط دستورية محددة تضمن استمرار الدولة في مواجهة أي طارئ.

 

التشريع في فترة ما بين أدوار الانعقاد

 

أوضح فوزي أنه فيما يخص التشريع، فإنه وفقًا لنص المادة 156 من الدستور، إذا حدث في غير أدوار انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وأضاف أنه في حالة عدم وجود مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. وشدد على أنه في حال عدم عرض هذه القرارات أو عدم إقرارها من قبل المجلس، يزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

 

وتابع فوزي: "الفترة ما بين دورات الانعقاد يمكن أن تشهد أحداثًا تستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا. الدستور هنا لم يترك الأمر معلقًا، بل وضع آلية واضحة تضمن معالجة هذه الحالات مع الحفاظ على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس المنتخب".

 

الإجراءات البرلمانية الأخرى في غير دور الانعقاد

 

وفيما يتعلق بالإجراءات البرلمانية الأخرى، أوضح فوزي أنه في حالة إعفاء الحكومة من أداء عملها، يتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود خطاب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب الخاص بالإعفاء. وأضاف أنه في حال إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وشدد على أهمية هذه الإجراءات في ضمان استمرار الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية حتى في الفترات الفاصلة بين أدوار الانعقاد.

 

كما أشار فوزي إلى الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، حيث يدعى المجلس لجلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدستور على إشراك السلطة التشريعية في القرارات المصيرية التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

 

حالة الطوارئ ورفع الحصانة

 

وفيما يتعلق بإعلان وتمديد حالة الطوارئ، أوضح فوزي أنه إذا حدث إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة مجلس النواب للانعقاد فورًا لعرض الأمر عليه.

 

وأضاف أنه يرى أن ينطبق ذات الشيء بالنسبة لتمديد تلك الحالة، لكن ذلك لا يحول بين المجلس وبين أن يصدر قرارًا مبتسرًا في هذا الشأن. وأخيرًا، فيما يتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في غير أدوار الانعقاد، أوضح فوزي أن الإذن يصدر من مكتب المجلس (المشكل من رئيس المجلس والوكيلين)، كما يمكن أن يقدم من يريد إقامة دعوى مباشرة شريطة توافر الصفة والمصلحة ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها. وأكد فوزي أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية أعضاء البرلمان وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.