وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. يهدف مشروع القانون إلى تنمية موارد الدولة من خلال زيادة الضرائب على السلع الضارة كالسجائر والمشروبات الكحولية، وإخضاع خدمات جديدة للضريبة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.
أبرز التعديلات التي أقرها المجلس تتضمن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025. كما يمنح القانون مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه النسبة بناءً على تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. ويهدف هذا التعديل إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال فرض ضرائب أعلى على السلع التي تعتبر ضارة بالصحة.
وشملت التعديلات أيضًا تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر من خلال فرض ضرائب أعلى على المشروبات الكحولية ذات النسب العالية من الكحول. بالإضافة إلى ذلك، نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة.
كما نص مشروع القانون على إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الإيرادات الضريبية. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهاً ولا يجاوز 56،44 جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56,44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً
وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56,44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه
اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.